اشترط مجلس الشورى السعودي عدم تنفيذ أحكام القتل التعزيري
إلا بإجماع كل القضاة تعديلا للنظام السابق أن يكون الحكم بموافقة أغلبية القضاة لا إجماعهم.
وكان المجلس اقر تعديل المادة العاشرة من مشروع نظام الإجراءات الجزائية لينص على أن "الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع"
حسب ما نشر بصحيفة الرياض
جاء التعديل بناء على اقتراح من عضوي اللجنة القضائية عبد الرحمن العبيسي وزهير الحارثي
اللذين نجحا بحشد تأييد 92 صوتاً في المجلس.
ونفى الحارثي أن يكون التعديل تدخلاً في أعمال القضاء ومشيراً إلى أن
عدم إجماع جميع القضاة يدل على أن هناك شبهة في الحكم والشبهة
تمنع إقامة الحد وهذا ينسحب على القتل التعزيري ولا يمكن إزهاق الأرواح بناء على شبه